الأرامل والأيتام

في مواجهة قضية الأرامل والأيتام، يطبق المجلس الوطني للتأمين الصحي أحكام الأمر رقم 2005-006 المؤرخ 29 سبتمبر 2005 المتعلق بإنشاء نظام التأمين الصحي في بلدنا. وفيما يلي مواد المرسوم التي تتناول هذه المسألة:

المادة 26:
يُطلب من الهيئة الإدارية التحقق من أهلية الأشخاص الخاضعين لخطة التأمين الصحي الأساسي ومراقبتها والتحقق باستمرار من فتح وإغلاق الحق في المزايا.

القسم 27:
يستفيد الأشخاص الذين توقفوا عن تلبية الشروط المراد تغطيتها، سواء كأشخاص مؤمن عليهم أو كمستفيدين، من نظام التأمين الذي تديره الهيئة الإدارية، من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط مستوفاة، من الحفاظ على حقوقهم الحق في الحصول على المزايا لمدة أقصاها ستة أشهر.

ومع ذلك، إذا استوفى الشخص المعني خلال هذه الفترة، باعتباره مؤمن عليه أو مستفيدا، شروط الاستفادة من نظام تأمين صحي أساسي آخر أو خطة مساعدة طبية، فسيتم إلغاء الحق في الاستفادة من مزايا النظام الذي كان ينتمي إليه سابقا.

القسم 28:
يستمر المستفيدون من المؤمن عليه المتوفى الذين لا يستفيدون من أي نظام تأمين صحي لأي سبب كان، في الاستفادة لمدة سنتين من فوائد خطة المؤسسة المديرة.